Report 2 in Arabic
مرافعة الادعاء الافتتاحية
عرض التقرير السابق لائحة الاتهام والأدلة المؤيدة للائحة الاتهام، وقدم خلفية عن القضية. يقدم هذا التقرير ملخصا للأيام الثلاثة الأولى من المحاكمة التي جرت في 51 و61 و71 نيسان/أبريل، والتي قدم خلالها الادعاء مرافعته الافتتاحية.
ملاحظات المحكمة التمهيدية
افتتح القاضي جاكوب هيدينمو، رئيس الجلسة، المحاكمة بتقديم المشاركين في المحاكمة، وأوضح أن المحكمة مكونة منه بصفته القاضي الرئيس، وكاتارينا فابيان بصفتها القاضية المقررة، وكاتب قضائي كمدون للمذكرات وأربعة قضاة عاديين. كما قدم القاضي أيضا المدعين الثلاثة رينا ديفغون، وكارولينا فيزلاندر، ويوناس لوفستروم، ومحامي المدعين ديغول إمباي، ومحامية الدفاع ماري كيلمان، بالإضافة إلى المترجمين الفوريين.
استعرض هيدينمو جدول المحاكمة بشكل وجيز، ثم استفسر من الادعاء عن تغييرات طفيفة في لائحة الاتهام تشمل مزيدا من الشهود والمدعين.
لائحة الاتهام الصادرة عن الادعاء
بعد الملاحظات التمهيدية، أُعطيت الكلمة للادعاء ليقدم لائحة الاتهام بإيجاز. قال الادعاء إن الجيش السوري شارك بشكل منهجي في هجمات دون الالتزام بمبادئ التمييز والاحتياط والتناسب في حمص وحماة وما حولهما، بما فيه في الرستن والحولة، من 1 كانون الثاني/يناير إلى 02 تموز/يوليو 2102. كانت الهجمات عشوائية. أوضح المدعي العام كذلك أن المدعى عليه ومن خلال دوره كعميد ورئيس وحدة التسليح بالفرقة 11 بالفيلق الثالث بالجيش السوري ساعد وحرض على هذه الهجمات من خلال تمكين تسليح الفرقة واتخاذ القرارات الإستراتيجية من قبل قيادة الفرقة. تُعتبر هذه الأفعال، بحسب الادعاء، جرائم حرب خطيرة.
موقف المدعين من الاتهامات
بدأ محامي المدعين ديغول إمباي بتوضيح أن المدعين يؤيدون لائحة الاتهام الصادر عن الادعاء ويشيرون إلى حد كبير إلى نفس الحقائق التي يشير إليها الادعاء.
يشارك في القضية ثمانية مدعين. شرح إمباي المطالبات الفردية للحصول على تعويض لبعض المدعين. يسعى أحد المدعين للحصول على تعويض عن المعاناة النفسية، نتيجة مقتل شقيقه في مظاهرة في حي الخالدية بحمص في كانون الثاني/يناير 2102. يسعى مدعٍ آخر للحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات حيث دمرت شقته بالصواريخ والقذائف الصاروخية التي أطلقها الجيش السوري في ربيع عام 2102. يطالب المدعون الثالث والرابع والخامس بتعويضات عن الإصابات الجسدية والمعاناة النفسية التي تعرضوا لها نتيجة إطلاق الصواريخ على المركز الإعلامي في حمص في 22 شباط/فبراير 2102. لم يطالب المدعون الثلاثة الباقون بالتعويض. مع ذلك، إحدى هؤلاء المدعين الثلاثة هي زوجة المدعي التي تسعى للحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات، وليس لديها مطالبة فردية خاصة بها، لكن زوجها هو المالك القانوني للشقة.
موقف الدفاع من الاتهامات
ردا على مقدمة الادعاء عرض الدفاع موقفه في القضية. أوضحت محامية الدفاع ماري كيلمان أن المدعى عليه ينفي هذه المزاعم وأن الدفاع سيوضح موقفه بشكل أكبر خلال بيانه الافتتاحي الأسبوع المقبل. أكد الدفاع أيضا أنه حتى لو وجدت المحكمة أن المدعى عليه ساعد عمليا وحرض على الهجمات، إلا أنه لم تكن لدية النية للقيام بذلك. كما أنه تصرف ضمن حدود التزامه بإطاعة الأوامر العسكرية. في معرض تناوله للادعاءات الفردية، أكد الدفاع أنه لا ينبغي منح أي تعويض للمدعين، وقال إنه لا يوجد حق في الحصول على تعويض بموجب القانون السوري عن الإصابات أو الأضرار الناجمة عن الأفعال ذات الصلة بالقضية.
الإطار القانوني
بعد أن عبّر المدعون ومحامية الدفاع عن مواقفهم من الاتهامات، أُعطيت الكلمة للادعاء لتقديم مرافعته الافتتاحية.
بدأ الادعاء بتقديم الإطار القانوني ذي الصلة المنطبق على القضية، معتبرا أن “القانون الدولي الإنساني” ينطبق بسبب وجود نزاع مسلح وقت وقوع الأحداث. بدأ العرض بنظرة عامة على أحكام القانون الدولي الإنساني ذات الصلة، مع التأكيد على أن القانون الدولي الإنساني يهدف إلى تخفيف المعاناة بين المدنيين والمقاتلين على حد سواء. المبادئ الأساسية لإطار القانون الدولي الإنساني هي مبادئ التمييز والاحتياط والتناسب. ويعني مبدأ التمييز أن الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية محظورة، كما تنص المادة 84 من “البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف”. في الوقت نفسه، مبدأ الاحتياط في المادة 75 (أولاً) من البروتوكول الأول الإضافي، يعني أنه ينبغي للأطراف المتحاربة اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب أو تقليل الخسائر العرضية في صفوف المدنيين أو إصابة المدنيين أو الإضرار بالأعيان المدنية. ينص مبدأ التناسب، في المادة 15 (5) (ب)، على أنه ينبغي للأطراف المتحاربة الامتناع عن مهاجمة الأهداف العسكرية إذا كانت الأضرار المتوقعة على المدنيين أو الممتلكات المدنية مفرطة جداً مقارنة بالميزة العسكرية المتوقعة. في الوقت نفسه، توفر المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف، والمادة 4 من البروتوكول الثاني الإضافي الحماية الأساسية للمدنيين في الصراع. تنص المادة 31(2) من البروتوكول على وجه التحديد على عدم جواز مهاجمة المدنيين، وعلى حظر الأعمال التي يكون هدفها الأساسي نشر الرعب بين السكان المدنيين.
أشار الادعاء إلى أن المبادئ والأحكام المذكورة اكتسبت جميعا مكانة مثل “القانون الدولي العرفي” في كل من النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وهي ملزمة حتى بالنسبة للدول التي لم تصادق على الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة.
أوضح الادعاء كذلك أن المادة 6 من الفصل 22 من القانون الجنائي السويدي (بصيغته قبل 1 يوليو/تموز 2014) تنطبق على القضية الحالية، وأن هذا الحكم ينص على المسؤولية الجنائية عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي (بما فيه القانون الدولي العرفي). سواء حدثت في نزاعات مسلحة دولية أو غير دولية.
وجود صراع مسلح
أكد الادعاء أنه لكي ينطبق القانون الدولي الإنساني، يجب إثبات وجود نزاع مسلح، وأن الأفعال المعنية يجب أن تكون لها صلة بالنزاع. ثم انتقل بعد ذلك إلى تطبيق المعايير التي تم تحديدها لأول مرة في اجتهاد “المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة” في قضية دوسكو تاديتش لتحديد وجود نزاع مسلح غير دولي. يشمل ذلك دراسة شدة العنف المسلح، وكذلك مستوى تنظيم الجماعة المسلحة.
أشار الادعاء إلى تقرير صادر عن “تشاتام هاوس”، والذي استند إلى مدخلات من خبراء قانونيين وخبراء لديهم معرفة متعمقة بالوضع في سوريا. خلص التقرير إلى أن الحد الأدنى المطلوب لشدة العنف تم استيفاؤه بحلول صيف عام 1102 على الأقل، في حين تم استيفاء المعايير المتعلقة بمستوى تنظيمات الجماعات المسلحة بحلول مارس/آذار 2102على أبعد تقدير. على هذا النحو، خلصت إلى أن النزاع المسلح غير الدولي كان جارياً في سوريا في آذار/مارس 2102 على أبعد تقدير.
لتأكيد إثبات وجود نزاع مسلح، أشار المدعي العام إلى تقارير “لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية”، و “لجنة العدالة والمساءلة الدولية” (AJIC)، و “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان” (MIII)، والتي تناولت جميعها شدة القتال وكذلك الهيكل التنظيمي في “الجيش السوري الحر” (راجع التقرير السابق للاطلاع على خلفية موجزة عن الجيش السوري الحر). وجد تقرير لجنة العدالة والمساءلة الدولية أن النزاع المسلح كان جارياً على أبعد تقدير بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 1102 ، في حين وجدت آلية التحقيق الدولية المستقلة أنه كان جارياً بحلول نهاية كانون الأول/ديسمبر 1102 على أبعد تقدير، ووجدت لجنة التحقيق أنه كان جارياً بحلول آذار/مارس 2102 على أبعد تقدير.
الأعمال الإجرامية
أكد الادعاء أنه حتى قبل بدء النزاع المسلح غير الدولي، كانت هناك هجمات عشوائية على المدنيين. أشار الادعاء كذلك إلى أن النظام السوري وجيشه لم يلتزموا بمبادئ الحيطة والتناسب، وأيضاً تعمدوا استهداف المدنيين. رغم أن الأمر غير ذي صلة مباشرة بالمحاكمة الجارية، إلا أنه من الواضح أن الحكومة السورية كانت تشن هجوماً ممنهجاً ضد السكان المدنيين من أجل كسر المقاومة ضد الحكومة.
بما أن المدعى عليه يشغل منصب رئيس وحدة التسليح في الفرقة 11، قال الادعاء إنه يمكن الافتراض أنه كان على علم بسلوك الجيش السوري بالفعل قبل الفترة الزمنية ذات الصلة للائحة الاتهام.
قدم الادعاء أدلة مكتوبة من نفس التقارير التي تم استخدامها لتأكيد وجود نزاع مسلح، ولكن الآن مع التركيز على إثبات وجود وسلوك الجيش السوري في أماكن مختارة في سوريا. كان التركيز على إظهار حالات العنف العسكري ضد التجمعات السلمية المطالبة بالحرية، وخاصة في حي بابا عمرو في حمص، وأيضا على الهجمات العشوائية في أماكن أخرى في حمص مثل الخالدية وكرم الزيتون، وفي حماة، الحولة والقبير والقصير. بالإضافة إلى ذلك، قدم المدعي العام منشورات مختلفة، بما فيها مقالات صحفية ومقاطع فيديو وصور فوتوغرافية، تصف الهجمات على مناطق حمص وحماة والرستن والحولة أو تصور آثارها.
تضمنت الأدلة على جرائم الحرب أيضا أفلاما وثائقية أنتجها صحفيان بريطانيان كانا موجودين في حمص خلال الفترة الزمنية المعنية، وسيتم الاستماع إليهما لاحقاً في المحاكمة. تصور هذه الأفلام الوثائقية القصف والاعتداءات اليومية على المدنيين والممتلكات المدنية في بابا عمرو في شباط/فبراير 2102 . قام مخرج أحد الأفلام الوثائقية، وهو أحد ضحايا الهجمات أيضاً، بتصوير لقطات للاعتداءات على المركز الإعلامي في بابا عمرو، وهو جزء من لائحة الاتهام.
المسؤولية الجنائية للمدعى عليه
عرض الادعاء الهيكلية العامة للجيش السوري ودور الفرقة 11 ووحدة التسليح التابعة لها في تلك البنية. في عرض المدعي العام للهيكل التنظيمي للجيش، تم التركيز بشكل كبير على التسلسل القيادي ونقل المعلومات عبر المستويات الهرمية. أكد الادعاء أن هيكل الجيش يتميز بالسيطرة على أعلى المستويات، حيث يكون الرئيس هو القائد الأعلى. مع ذلك، تدفقت المعلومات صعودا وهبوطا داخل هذا النظام.
استشهد المدعي العام بتقارير “معهد دراسة الحرب” للتأكد من الهيكل العسكري والتوزيع الإقليمي للمسؤوليات داخل الجيش، ووصف الفرقة 11 بأنها فرقة مقرها ومكلفة بالعمل في حمص وحماة. أيضاً، في تحديد ولاية الفرقة 11 ومسؤولياتها الجغرافية، اعتمد الادعاء بشكل كبير على تقارير لجنة العدالة والمساءلة والمعلومات التي قدمها المدعى عليه نفسه أثناء مقابلة اللجوء التي أجراها في وكالة الهجرة السويدية لوصف هيكل الجيش السوري وموقع الفرقة 11 داخل ذلك الهيكل. الجدير بالذكر أن الادعاء أشار إلى وثائق رسمية تابعة للحكومة السورية، حصلت عليها لجنة العدالة والمساءلة، لتوضيح كيفية تبادل المعلومات بين فرع المخابرات العسكرية 261 والفرقة 11 حول الأحداث والظروف في حمص وحماة وما حولهما. كما أشار الادعاء إلى عدد من التقارير والشهادات التي تربط الفرقة 11 بالهجمات ذات الصلة بالقضية.
على أساس الأدلة المتعلقة بدور وحدات التسليح في الأقسام الأخرى، أكد الادعاء أن رؤساء وحدات التسليح عادة ما يكون لهم اتصال مباشر مع قائد الفرقة. تتدفق المعلومات بين الألوية داخل الفرقة ووحدة التسليح التابعة للفرقة، ويتم إرسالها إلى قيادة الفرقة، حيث يتم اتخاذ القرارات.
قال الادعاء إن المدعى عليه، بصفته عميداً ورئيساً لوحدة التسليح في الفرقة 11 بالفيلق الثالث بالجيش السوري، مكّن من توزيع الأسلحة والذخيرة على الألوية داخل الفرقة وبالتالي سهل العمليات العسكرية التي أجرتها الفرقة عن طريق تمرير المعلومات لأعلى ولأسفل في التسلسل القيادي. على هذا النحو، المدعى عليه ساعد وحرض على الحرب غير التمييزية التي شنتها الفرقة 11 في حمص وما حولها، وحماة، والرستن، والحولة.
لإثبات أن المعلومات المتعلقة بالأعمال الإجرامية وصلت إلى المدعى عليه، الذي لم يكن جزءً من وحدة عمليات على الأرض، تمت الإشارة أيضاً إلى محادثة بين المدعى عليه ولجنة العدالة والمساءلة الدولية. تبين خلال هذا المحادثة أن المتهم تلقى طلباً من اللواء 741 التابع للفرقة 11 لتوفير أسلحة وذخائر إضافية أثناء هجمات الجيش على الرستن وتلبيسة، وأنه تفاجأ بحجم العملية وكمية الذخيرة المستخدمة في مثل هذه المدن الصغيرة. أشار الادعاء أيضاً إلى الأقوال التي أدلى بها في مقابلة اللجوء التي أجراها مع مصلحة الهجرة السويدية، والتي اعترف فيها بعلمه بمذبحة المدنيين في الحولة في 52 أيار/مايو 2102 .
التقرير القادم
سيتضمن التقرير القادم ملخصات للمرافعات الافتتاحية لمحامي المدعين ومحامية الدفاع، وستعقد الجلسة يوم الاثنين 22 نيسان/أبريل، تليها الشهادات الأولية للأطراف المتضررة.