Report 10 in Arabic
أصدرت محكمة مقاطعة ستوكهولم، في 02 يونيو/حزيران 4202، حكمها في قضية عميد سوري سابق متهم بالمساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم حرب في حمص وحماة بسوريا، خلال أوائل عام 2102. تضمنت المحاكمة شهادات ثمانية مدعين وعشرة شهود، وأربعة شهود خبراء على دراية بالهياكل العسكرية وقانون التعويضات السوري على التوالي. برأت المحكمة، التي تتألف من رئيس المحكمة جاكوب هيدينمو، والقاضية كاتارينا فابيان، وأربعة قضاة عاديين، بالإجماع المدعى عليه من جميع التهم. يقدم هذا التقرير ملخصاً شاملاً لحكم المحكمة.
تقدير المحكمة للاعتراضات القانونية على صياغة لائحة الاتهام
في مرافعته الختامية خلال الأيام الأخيرة من المحاكمة، اعترض الدفاع على صياغة لائحة الاتهام. قال الدفاع إن توجيه لائحة اتهام تتعلق بالحرب المحظورة، دون تفصيل كل هجوم على حدة، لا يمكن أن يشكل جريمة بشكل موضوعي. أكد الدفاع أن عدة جرائم منفصلة يرتكبها مجرمون منفصلون لا يمكن اعتبارها جريمة واحدة متماسكة. إذا كانت لائحة الاتهام تتعلق بالحرب الشاملة، فيجب إثبات وجود صلة واضحة بين المدعى عليه وجميع جوانب الحرب.
رفضت المحكمة في حكمها ادعاء الدفاع، مشيرة إلى أن المحكمة اعتبرت لائحة الاتهام صحيحة من خلال إصدار مذكرة استدعاء لأطراف القضية. بالإضافة إلى ذلك، سلطت المحكمة الضوء على عدم وجود اعتراضات لدى الدفاع على صياغة لائحة الاتهام في وقت سابق من العملية. تشير المحكمة إلى أنه رغم أن لائحة الاتهام تتعلق بالحرب التي يخوضها الجيش السوري، إلا أنها تحدد الهجمات المنهجية التي تنتهك مبادئ التمييز والحيطة والتناسب. أضافت المحكمة أن الهجمات تم تفصيلها إلى أقصى حد ممكن نظراً لطبيعة الجريمة. خلصت المحكمة إلى أن الحرب غير القانونية يمكن اعتبارها جريمة واحدة رغم الجرائم الأساسية المتعددة، وأن متطلبات تحديد وتجسيد الهجمات استوفيت في لائحة الاتهام.
تعليل المحكمة
الإطار القانوني
تبدأ المحكمة تعليلها بتحديد معايير إثبات إدانة المدعى عليه بتهمة المساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم حرب خطيرة بموجب المادة 6 من الفصل 22 من القانون الجنائي السويدي. وضحت أنه لمحاسبة شخص ما عن انتهاك القانون الإنساني الدولي، يجب أولاً إثبات وجود نزاع مسلح، ثم يخلص بعد ذلك إلى أن نزاعاً مسلحاً غير دولي كان جارياً في سوريا اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2102، مما يجعل القانون الدولي الإنساني قابلاً للتطبيق خلال الفترة الزمنية ذات الصلة بلائحة الاتهام. علاوة على ذلك، تشير المحكمة إلى أن الهجمات العشوائية تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي والسويدي. مع ذلك، سلطت المحكمة الضوء على أنه لكي يتم تحميل المدعى عليه المسؤولية الجنائية، يجب إثبات أن الفرقة 11 كانت متورطة في مثل هذه الهجمات العشوائية وأن المدعى عليه ساعد أو حرض على تلك الهجمات.
المسائل المتعلقة بالأدلة
ثم انتقلت المحكمة إلى بيان أسبابها فيما يتعلق بالأدلة المقدمة أثناء المحاكمة. شددت المحكمة على أنه من أجل الإدانة، يجب على الادعاء أن يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المدعى عليه ارتكب جميع الأفعال المزعومة. بالإضافة إلى ذلك، شددت على الحاجة إلى أدلة قوية، واسعة النطاق بما فيه الكفاية بحيث من غير المرجح أن يؤدي إجراء مزيداً من التحقيقات إلى تغيير قيمتها. وضحت المحكمة كذلك أن أدلة الادعاء والمدعين يجب أن تستوفي بشكل جماعي متطلبات الإثبات المطلوبة للإدانة؛ عدم كفاية الأدلة سيبرر تبرئة المتهم. إذا تم بالفعل استيفاء شرط الإثبات، تحتاج المحكمة إلى النظر في أي دليل يتعارض مع بيان الأفعال الإجرامية كما عبر عنها الادعاء. إذا تناقض هذا الدليل مع الأقوال إلى الحد الذي لا يمكن معه اعتبار أنه قد تم إثباته دون شك معقول أو إذا كانت رواية المدعى عليه تضعف أدلة الادعاء إلى الحد الذي لا يمكن فيه اعتبار متطلبات الإثبات مستوفاة، فيجب رفض لائحة الاتهام. سلطت المحكمة الضوء أيضاً على أنه رغم تفضيل الأدلة “المباشرة” المقدمة من الادعاء، إلا أن الأدلة “غير المباشرة” وحدها يمكن أن تكفي أيضاً لتلبية متطلبات الأدلة للموافقة على لائحة الاتهام.
في جزء منفصل من الحكم، تناقش المحكمة أدلة الادعاء، وتخلص إلى أن الأدلة المكتوبة المقدمة أثناء المحاكمة هي إلى حد كبير “غير مباشرة”، وأن موثوقيتها تعتمد بالتالي على كيفية جمعها. فيما يتعلق بالتقارير الواردة من لجنة التحقيق بشأن الجمهورية العربية السورية، تؤكد المحكمة أن المعلومات الواردة في التقارير لم يتم جمعها وتصنيفها لأغراض استخدامها في إجراءات قانونية في المحكمة. على هذا النحو، يمكن للتقارير أن تكون مجرد أدلة داعمة. تعتبر التقارير الصادرة عن لجنة العدالة والمساءلة الدولية (AJIC) إثباتية إلى حد ما من قبل المحكمة. مع ذلك، تشير المحكمة إلى أن اللجنة هي منظمة غير حكومية غير ملزمة بالقانون لدعم المعايير القانونية بنفس الطريقة التي تلتزم بها السلطات الوطنية وليست ملزمة بالقانون باحترام ضمانات قانونية معينة عند إجراء المقابلات مع الضحايا والشهود. ترى المحكمة أن هذا يحد من القيمة الإثباتية للمعلومات التي تجمعها اللجنة. أما بالنسبة لتقارير الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM)، فخلصت المحكمة إلى أن القيمة الإثباتية لتقاريرها سيتم تحديدها على أساس كل حالة على حدة. تناولت المحكمة أيضاً القيمة الإثباتية للمعلومات التي قدمها المدعى عليه نفسه خلال مقابلة اللجوء التي أجراها مع وكالة الهجرة السويدية، ولاحظت أن المعلومات كانت ذات قيمة إثباتية محدودة نظراً لأنه تم جمعها لأغراض أخرى غير الإجراءات الجنائية، وبسبب مشاكل الترجمة الكثيرة أثناء المقابلات. تشير المحكمة كذلك إلى أن تقارير وسائل الإعلام يمكن اعتبارها أدلة داعمة، ولكن ستكون هناك حاجة إلى أدلة إضافية، بصرف النظر عن تقارير وسائل الإعلام، من أجل التوصل إلى فهم شامل للأحداث التي تجري في أوقات وأماكن محددة.
ثانياً، تناولت المحكمة قيمة الأدلة الشفهية التي أشار إليها الادعاء. فيما يتعلق بالموثوقية العامة للشهادات الشفهية، تشير المحكمة إلى أن الشهادات تغطي أحداثاً وقعت قبل 21 عام. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد المحكمة أن مشاهدات الشهود تمت أثناء نزاع مسلح داخلي، حيث يمكن أن يؤثر الاضطراب العاطفي في وقت الادلاء بالمشاهدات لاحقاً على دقة المعلومات. علاوة على ذلك، تؤكد المحكمة أن بعض الشهادات تم إجراؤها مع ترجمة فورية، مما يزيد من خطر فقدان الفروق الدقيقة والتفاصيل.
الهجمات العشوائية من قبل الجيش السوري
تنتقل المحكمة إلى تناول الاعتداءات التي وصفها الادعاء في لائحة الاتهام. خلصت المحكمة إلى أن أدلة الادعاء تشير إلى أن الجيش السوري شارك في الحرب خلال الفترة الزمنية المفصلة في لائحة الاتهام، وأن الحرب شملت هجمات عسكرية نُفذَّت بشكل ينتهك مبادئ التمييز والتناسب والحيطة، مما أدى إلى إلحاق ضرر كبير بالسكان المدنيين وممتلكاتهم. مع ذلك، تؤكد المحكمة أن الادعاء مطالب بالإثبات بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه الاعتداءات قد حدثت كما هو موضح في بيان الأعمال الإجرامية، وفي الأوقات والأماكن المحددة. ثم شرعت المحكمة بتقييم الهجمات المزعوم حدوثها في كل موقع مذكور في لائحة الاتهام خلال الفترة الزمنية المفصلة في لائحة الاتهام.
بابا عمرو، كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2012
وجدت المحكمة أن الأدلة المكتوبة المقدمة في القضية تظهر أن بابا عمرو تعرض لهجوم من قبل الجيش السوري في فبراير/شباط 2102، وخلصت إلى أن الإصابات التي لحقت بالمدنيين والأضرار التي لحقت بالممتلكات المدنية، إلى جانب الأوصاف التفصيلية للهجمات، تدعمها أدلة كثيرة، بما فيها الشهادات الموثوقة، وتقارير الأمم المتحدة، وتقارير وسائل الإعلام. لذلك، ترى المحكمة أنه ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الهجمات على بابا عمرو خلال عام 2102 كانت عشوائية، وأن الخسائر في صفوف المدنيين كانت غير متناسبة مع أي ميزة عسكرية متوقعة. استناداً إلى الأدلة المتعلقة بالأسلحة المستخدمة في الهجمات، خلصت المحكمة إلى أن الجيش السوري هو الوحيد الذي كان يمكنه تنفيذ الهجمات.
خلصت المحكمة إلى أن الأدلة الشفهية تدعم قيام الجيش السوري بشن هجمات عشوائية في بابا عمرو في كانون الثاني/يناير 2102، لكن متطلبات الأدلة التي ينص عليها القانون الجنائي لم يتم استيفاؤها لأنه لا يوجد دليل آخر يدعم الهجمات العشوائية في بابا عمرو خلال تلك الفترة.
على هذا النحو، ترى المحكمة أن الهجمات على بابا عمرو في فبراير/شباط 2102 هي وحدها التي كانت عشوائية، وأن لائحة الاتهام لا يمكن اعتبارها مثبتة إلا فيما يتعلق بهجمات فبراير/شباط 2102.
الرستن، كانون الثاني/يناير-أيار/مايو 2012
ذكرت المحكمة أن التحقيق يقدم بعض الدعم للادعاء بأن الجيش السوري هاجم الرستن بشكل عشوائي خلال أجزاء من الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو 2102. أكدت المحكمة أن الادعاء أشار إلى الأدلة التي تدعم أن الهجمات على الرستن حدثت خلال ربيع عام 2102. تشمل الأدلة شهادات وصور ومقاطع فيديو وتقارير إعلامية ومذكرة تحليلية صادرة عن وحدة العمليات الوطنية التابعة للشرطة السويدية. بالإضافة إلى ذلك، استشهد الادعاء بمعلومات من لجنة العدالة والمساءلة لإثبات الادعاء بأن الرستن تعرضت للقصف يومياً خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير. مع ذلك، كما هو موضح أعلاه، رأت المحكمة أن المعلومات الواردة من اللجنة لا تكفي وحدها، دون أدلة داعمة، لمتطلبات الإثبات. أشارت المحكمة إلى أن الأدلة المتعلقة بوجود الجيش وأعماله في الرستن بين كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل محدودة وغير واضحة. مع ذلك، لم يتم توفير معلومات إضافية أو الأساس المنطقي لهذا الاستنتاج.
استناداً بشكل أساسي إلى شهادة المدعي رقم 2، والتي وجدتها المحكمة ذات مصداقية ولا يمكن الطعن فيها، رأت المحكمة أن منزل المدعي تضرر بالفعل خلال إحدى الهجمات العشوائية على الرستن في شهر أيار/مايو.الوصف التفصيلي للأضرار، إلى جانب الأدلة المؤيدة المتعلقة بالأسلحة التي كان في متناول الجيش السوري، يدعم التأكيد على أن الهجمات نفذها الجيش السوري. علاوة على ذلك، حجم الدمار في الحي مدعوم بأدلة فيديو قدمها الادعاء. بالتالي، خلصت المحكمة إلى أن الهجمات التي وقعت في أيار/مايو 2102 لم تميز بين المدنيين والمقاتلين أو بين الممتلكات المدنية والأهداف العسكرية، وأن الهجمات كانت غير متناسبة مع المزايا العسكرية العامة المحددة والفورية المتوقع تحقيقها، واعتبرت أن هذا الجزء من لائحة الاتهام تم إثباته.
حمص مطلع عام 2012
ناقشت المحكمة حادثة لم تُدرج في البداية في لائحة الاتهام كمثال على الهجمات العشوائية، ولكن تم تسليط الضوء عليها أثناء المحاكمة من قبل الادعاء. شهد شهود في المحاكمة على تدمير منازل المدنيين في جورة الشياح بحمص في أوائل عام 2102 بسبب القصف، الذي يُعتقد أنه كان يهدف إلى استهداف “الجيش السوري الحر”. رغم وجود أدلة كثيرة على تكتيكات النظام السوري في حمص، بما فيه وجوده العسكري هناك قبل وأثناء الفترة الزمنية ذات الصلة، رأت المحكمة أن هناك نقصاً في الأدلة المباشرة التي تربط الجيش بأعمال محددة في المنطقة، ولا سيما في جورة الشياح. خلصت المحكمة أيضاً إلى أنه لم يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن منزل المدعي 3 تم تدميره في هجوم فشل في التمييز بين الممتلكات المدنية والأهداف العسكرية وكان غير متناسب مع المزايا العسكرية المحددة والفورية. لذلك، هذا الجزء من لائحة الاتهام لم يثبت.
القصير شباط/فبراير – تموز/يوليو 2012
خلصت المحكمة إلى أن التقارير الواردة من عدة مصادر، بما فيها الأمم المتحدة، تُظهر أن القصير تعرضت لهجمات من قبل النظام السوري بين شباط/فبراير وأيار/مايو 2102. بينما تدعم التقارير المكتوبة الادعاء بأن الجيش السوري هاجم القصير، وترى المحكمة أن هذه التقارير، في غياب أدلة داعمة إضافية، غير كافية في حد ذاتها لإثبات أن الأحداث جرت كما هو موصوف في لائحة الاتهام. لذلك، لا يمكن إثبات بما لا يدع مجالاً للشك أن الجيش السوري هو الذي نفذ الهجمات على القصير كما زعم الادعاء. بالتالي، لم تجد المحكمة ثبوت هذا الجزء من لائحة الاتهام.
الحولة أيار/مايو 2012
بالانتقال إلى الأفعال المزعومة التي وقعت في الحولة في أيار/مايو 2102، أشارت المحكمة الأولى إلى أن تقارير الأمم المتحدة تصف مذبحة راح ضحيتها حوالي 001 مدني، بينهم عديد من الأطفال، في 52 أيار/مايو 2102 في منطقة الحولة في سوريا، والتي تشمل مدينة تلدو. أشارت المحكمة أيضاً إلى أنه في حين تشير الأدلة الجوهرية إلى أن الجيش السوري هاجم الحولة في أيار/مايو 2102، فإن التقارير الواردة من مصادر مثل لجنة التحقيق الدولية غير كافية لتحديد ما إذا كانت الأحداث قد وقعت كما هو موضح في لائحة الاتهام، في غياب الأدلة الداعمة. على هذا النحو، لم يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الجيش السوري هو الذي نفذ الهجمات على الحولة كما زعم الادعاء. لذلك، هذا الجزء من لائحة الاتهام لا يعتبر مثبتاً.
مشاركة الفرقة 11
وفقاً للمحكمة، فإن الأدلة التي قدمها الادعاء تثبت أن الجيش السوري شن هجمات عشوائية على بابا عمرو في شباط/فبراير 2102 وعلى الرستن في أيار/مايو 2102. فيما يتعلق بهذه الهجمات على وجه التحديد، ذكرت المحكمة نيتها فحص تورط الفرقة 11 في الهجمات، وخلصت مبدئياً إلى أنه تم إثباته من خلال الأدلة المقدمة في قضية أن الفرقة 11 من الفيلق الثالث للجيش السوري كانت مسؤولة جغرافياً عن حمص وحماة في وقت السلم. تشير المحكمة أيضاً إلى أن الادعاء اعتمد في المقام الأول على الأدلة الشفهية لتأكيد دور الفرقة 11 في الهجمات على بابا عمرو في شباط/فبراير 2012 وفي الرستن في أيار/مايو 2102.
بدءً من بابا عمرو، خلصت المحكمة إلى أنه رغم وجود “أدلة غير مباشرة” تحدد موقع الفرقة 11 جغرافياً في بابا عمرو أو حولها، فإن الأدلة لا تدعم بشكل مباشر وجود الفرقة وأعمالها في بابا عمرو خلال شباط/فبراير 2102. ذكر عديد من الشهود أن الفرقة كانت متواجدة في المنطقة وقت الهجمات لكنهم لم يتمكنوا من التعبير عن ذلك بشكل مؤكد. بالإضافة إلى ذلك، اعتمد الشهود في كثير من الأحيان على معلومات غير مباشرة. لم يؤكد أي من الشهود وجود الفرقة 11 في بابا عمرو في شباط/فبراير 2102. علاوة على ذلك، ترى المحكمة أنه لا توجد أدلة مفصلة كافية فيما يتعلق بأنشطة الفرقة، مثل الأوامر العسكرية أو غيرها من الوثائق. وفقاً للمحكمة، لا توجد أدلة كافية تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الفرقة 11 تصرفت كما زُعم في لائحة الاتهام في بابا عمرو في شباط/فبراير 2102. وبالتالي، لم يتم إثبات هذا الجزء من لائحة الاتهام.
أقرّت المحكمة بوجود أدلة غير مباشرة على وجود الفرقة 11 في محيط الرستن لكنها لم تجد أي دعم مباشر لوجودها وتصرفاتها هناك في أيار/مايو 2102. تصريحات أحد الشهود التي تشير إلى وجودها هناك في عام 1102 تقدم دعماً جزئياً، إلا أن شهوداً آخرين ومدعين آخرين لم يؤكدوا هذا. تشير المعلومات الواردة من اللجنة AJIC إلى وجود اتصالات حول الرستن إلى الفرقة 11 من أجهزة الأمن السورية في عام 2102، لكن، وفقاً للمحكمة، لا يمكن استنتاج دور الفرقة 11 من الاتصالات. بالتالي، خلصت المحكمة إلى عدم وجود أدلة كافية لإثبات بما لا يدع مجالاً للشك أن الفرقة 11 تصرفت كما ادعى الادعاء في الرستن في أيار/مايو 2102. وعلى هذا النحو، يظل هذا الجانب من لائحة الاتهام أيضاً غير مثبت.
وفقاً للمحكمة، لم يثبت الادعاء بشكل كافٍ تورط الفرقة 11 في الهجمات التي وقعت في بابا عمرو في شباط/فبراير، ولا في الرستن في أيار/مايو. بذلك رفضت المحكمة لائحة الاتهام من حيث موضوعها.
المسؤولية الجنائية للمدعى عليه
رغم رفض لائحة الاتهام لعدم كفاية الأدلة التي تشير إلى تورط الفرقة 11 في الهجمات، رأت المحكمة أنه من المناسب المضي قدماً في تقييم تواطؤ المدعى عليه المزعوم في الجرائم.
أكدت المحكمة أولاً أن القواعد السويدية بشأن التواطؤ تنطبق على القضية، رافضة حجة الدفاع بضرورة استخدام قواعد نظام روما الأساسي بشأن التواطؤ.
قالت المحكمة إن استخدام الهيكلية العسكري العادية للجيش السوري لإثبات تواطؤ المدعى عليه في الجرائم غير كاف. تشير الشهادات والتقارير، بما فيها التقرير الأمني الذي أعده جوزيف هوليداي والذي قدمه الادعاء كدليل في القضية، إلى أن الجيش السوري ربما عمل بشكل مختلف خلال أوقات الأزمات والحرب. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد المحكمة أنها تجد أسباباً مقنعة للاتفاق مع حجة الدفاع بأن وحدات معينة موالية للرئيس، يقودها في كثير من الأحيان ضباط علويون، ربما اضطلعت بأدوار مختلفة خلال الحرب الأهلية. بالتالي، خلصت المحكمة إلى أن الهيكلية التقليدية والولاية الجغرافية للجيش انحرفا بالفعل خلال هذه الفترة، مما لا يشكل أدلة كافية لإثبات دور الفرقة 11، ووحدة التسليح، وتواطؤ المدعى عليه.
ثم ناقشت المحكمة دور المدعى عليه، وأشارت إلى أنه لا جدال في القضية أن المتهم كان يحمل رتبة عميد وكان رئيس وحدة التسليح في الفرقة 11. مع ذلك، لاحظت المحكمة عدم وجود أدلة مباشرة فيما يتعلق بالإجراءات التشغيلية للفرقة خلال الفترة ذات الصلة. قال شهود خبراء، رغم معرفتهم بالجيش السويدي، بأنهم يفتقرون إلى فهم محدد للجيش السوري. كان شهود آخرون يفتقرون إلى الخبرة المباشرة في الفرقة الذي عمل فيه المدعى عليه، واعتمدت معلوماتهم على التدريب العسكري العام أو الخبرات من الفرق الأخرى. الدليل الرئيسي فيما يتعلق بدور المدعى عليه هو “غير مباشر”، حيث تُعتبر أقواله هي المعلومات الأولية “المباشرة” المتاحة. كما وجدت المحكمة أن الأدلة، مثل شهادة الشاهد 8، تدعم ادعاء المدعى عليه بأن المسلمين السنة تم استبعادهم من بعض المعلومات السرية.
رفض الاتهام على أساس موضوعه
بناء على الاعتبارات المذكورة أعلاه، رأت المحكمة أن المدعي العام لم يثبت العناصر الموضوعية للتهم. لذلك، رفضت لائحة الاتهام على أساس موضوعها، ولهذه الأسباب وحدها. في ضوء استنتاج المحكمة، تم تقييم أنه ليست هناك حاجة لمعالجة مسألة نية المدعى عليه.
التعويض عن الأضرار
نظراً إلى النتيجة المتعلقة بالمسؤولية الجنائية للمدعى عليه، قررت المحكمة رفض المطالبات الفردية بالتعويض.