Information in Arabic

الإبلاغ عن الجرائم الدولية الخطيرة

باستخدام أداة القانون يُمكن إنصاف من تعرَض بشتى الطرق لجرائم دولية خطيرة.

كيف يُمكن لـ Civil Rights Defenders الإبلاغ عن جرائم دولية خطيرة؟

في المقام الأول، يَتوجب مُحاكمة مُرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة في البلد الذي ارتُكبت فيه الجرائم. عِندَ تَعذّر ذلك، لِتورط سُلطات الدولة في ارتكاب هذه الجرائم مثلاً، يُمكن حينها، في بعض الحالات، مُحاكمة الجُناة خارج ذلك البلد.

في بعض الحالات يُمكن مُحاكمة الجُناة أمام مَحكمة الجنايات الدولية، إن كانت الدولة التي اُرتُكِبت فيها الجريمة قد صادقت على نظام روما الأساسي للمَحكمة، أو عِند إحالة مجلس الأمن الدولي الوضع القائم في ذلك البلد إليها.

إن تَعذّر التعامل مع الجريمة في الدولة التى اُرتُكِبت فيها، أو في مَحكمة الجنايات الدولية، أو في أي مَحكمة دولية أخرى، يُمكن حينها، في بعض الأحيان، مُحاكمة الجناة في مَحكمة بلد آخر.

يُمكن لـ Civil Rights Defenders مُسـاعدة شـركائـنا في تـقديم معـلومات إلى محكمة الجنايات الدولية، أو مُطالبة المحكمة ببدء تحقيق في جرائم دولية خطيرة في بلد ما. يُمكن لـ Civil Rights Defenders أيضاً دعم الضحايا الموجودين داخل السويد بالإبلاغ عن جرائم دولـية خطيرة أُرتُـكِبت خـارجهـا لمجموعة جـرائم الـحرب الـتـابعة لـلشـرطة الـسويـدية.

تـقوم Civil Rights Defenders بـإبلاغ الشُرطة السويدية بالجرائم الدولية الخَطيرة لامتلاك المَحاكم السويدية ما يُسمى بالولاية القضائية العالمية على هذه الجرائم، كجريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. يـعني هذا أنه يُـمكـن للـسُلطـات السـويدية الـتحقيـق ومُـقـاضـاة و مُحاكمة الأفـرد المُـشتبـه بتـورطهـم فـي هـذه الـجرائم ، بـصرف الـنظرعـن مـكـان ارتكـابـها أو جـنسية الجـاني أو المُـدعـي.

كـيف أُبلغ عن جريمة في السويد؟

كشخص شَهٍد على أو تَعرّض لجرائم ضد الإنسانية أو جرائم حـرب أو إبـادة جمـاعيـة، يُمكنـك الإبـلاغ عـن الـجريمة إلى مـجموعة جرائم الـحرب الـتابعة للشـرطة السـويديـة. أفضل طـريقة للـقيـام بـذلك هـي إرسـال بـريد إلـكتروني إلى الـشرطة على registrator.kansli@polisen.se بـإضافة “مـجموعة التـحقيق في جـرائم الحـرب” في سطر الـموضوع.

في محـتوى الـبريد، يُمـكنك الإشـارة إلى ما إذا كُنـت شـاهداً على أو ضحيـة لـجريمـة، أو إلـى ما إذا كـان لـديك مـعـلومات حـول جـريمة تَـرغب فـي تـقديمها للـشرطة. يُمكنك أيـضًا وَصف مـوضوع الـقضية في بـضع جُـمَل قصيرة. تَـذَكـر كـتابة اسمـك الـكامل ومعـلومات الاتـصال خـاصتـك (رقـم الهـاتف والعنوان و البريد الإلكتروني) في محتـوى الـبريد لـتتمكن الـشرطة من الاتـصال بـك.

يُـمكنـك أيـضًا الاتصال بـنا فـي Civil Rights Defenders إن كُنـت تَـرغب في المُساعدة والـدعم فـي إعـداد البَلاغ. يُمكنك الوصول إلينا عبر radgivning@crd.org

كيف تتم الإجراءات القانونية في السويد؟

فـي حـال شَـهٍـدتَ عـلى أو تـعرّضـت لـجريمة دولية خـطيرة وقـمـت بـإبـلاغ الـشرطة السـويدية عـنـها، فـسيـتم فـي مـعظـم الـحـالات استـدعاؤك لـجلسة اسـتماع مع مـجمـوعة جـرائم الـحرب الـتابعة للـشرطة. يُمـكنـك، فـي بعـض الـحالات، إحـضار شخـص داعـم إلى الجـلسة، شـريطة مـوافقـة المُـدعي الـعـام أولاً. لـذلك مـن الـمُهم أن تُخبر الـشرطة بـرغبتك فـي إحضار شخـص داعم لمُرافقتك اذا ما رغـبـت في ذلـك. فـي حال تَـم اعـتبارك مُـدعيـاً ضِـمـن تـحقـيق أولـي جـارٍ فـي جـرائم دولـيـة خـطيرة، فـعـادةً مـا يـحـق لـك الاستـعانة بـمحامٍ أيضًا. سيكون المُحامي موجوداً لمُساندتك ومرافقتك إلى جلسة الإستماع وتمثيل مصالحك خلال العملية.

إن تَـواجد المُشـتبه به في السـويد ، فقد يَـتم اسـتدعاؤه للاستـجواب. و في حـال كانـت درجة الشـك مرتفـعة كفـايةً ، و خُـشيَ أن يبـقى المُشـتبه بـه بعـيدًا عن السلـطات ، فـيُمـكن أن يُـطلب احتـجازه على ذمة التحـقيق. دائمـاً ما يُتـخذ قـرار بالاحـتجاز إن كـانت الـجريمة تـودي بمـا لا يـقل عن سـنتين مـن السـجن في نـطاق العـقوبة، وهـو أمـر مُعتـاد فـي قضـايا الـجرائم الدوليـة الخـطيـرة. تـأخذ المحـكمـة قـرارات الاحـتجـاز بـناءً علـى طـلب مـن المُـدعـي العام. بعـد اتخـاذ قرار الاحتجاز، يتوجب على المـُدعي العام توجيه الـتـُهم في موعـد اقصاه 14 يومًا، قابـل للـتمديد بـقرار من المـحكمة. عـادةً ما تـكون التـحقيقـات في الجرائم الـدولية الـخطيـرة المرتكبة في بـلد آخر مُعـقدة ، ما يـتسغرق وقـتًـا طـويـلاً ، لـذلك مـن المُـعتاد أن يَطـلُب المُـدعي العـام من المـحكمـة مـزيداً مـن الـوقت قـبيـل تـوجيه الـتُـهم. يـجـب اتـخاذ قـرار جـديـد بـشـأن الاحتـجـاز مـن قـبل الـمحكمة فـي غـضـون 14 يـومـاً ، بـعـد مـا يـسمـى بـجـلسـة تـقـريـر الاحـتـجـاز. لا يـتـعـين عـلـيك المشاركة في جـلسة الاستماع هـذه إن كـنـت شـاهداً عـلى أوضحـيـة لـجريـمـة مـا.

يَـجـب أن تـبدأ المـحاكـمة الأسـاس، أو المُـحاكـمة كمـا يُـطلق عـليها، في مـوعد لا يـتجاوز الـ 14 يومًا بـعد تـوجيه الـتُهم. يـمكنك قـراءة الـمزيد عـن آلية سـيـر الـمحاكمة هنا.

سَـيتلقى من سـيُدلي بشهادته أثناء المُحاكمة استدعاءً بـتاريخ و مـوعد الـحُضور. لن يُسمح لك بالتواجد في قـاعة المَحكمة قـبـل أن يحـين دورك لـلإدلاء بالشـهادة. القصد وراء ذلك هو تَـمكينك من الإدلاء بشهادتـك دون التَـأثر بما ذُكِـر في قـاعة المـحكـمة من قـبل. في حـال تَـكلّفت بمـصاريف للمـشاركة في المُحاكـمة، فَيمكنك الحصول على تعويض بقـيمة هذه التـكاليف. يـُمكنك قراءة المزيد عن الإدلاء بالـشهادة أثـناء المُحاكمة هنا.

بـِصفـتـكَ مُـدعياً ، لا يَتـعين علـيك حـضور جـميع جلسـات المُحـاكمة ، و لـكن يتـوجب علـيك أن تكـون حاضراً عنـد استجوابك أثناء المُحاكمة. يمكـنك قـراءة المـزيد عـن دور المُدعي في المُـحاكمة هنا.

عـندما تُـكمل جـميع أطـراف المـُحاكمة مـطالبها، تـبدأ حـينها الـمَحكمة بالـتـداول. أحـياناً يُـكمن للـمَحكمة أن تـبدأ التـداول مباشرةً. في حال حدث ذلك ، سـيُطـلب من جـميع الأطـراف الانـتظـار خـارج قاعة المحكمة إلى حـين استـدعائـهم مـجـدداً وقـت إعـلان الـمحكمة حُـكمها. يُـكـتـب الـحُـكم و يُرسـل إلى أطراف المـُحاكمة بعد ذلك. غـالباَ ما تـحتاج المـحكمة إلـى مـزيـد مـن الـوقت لاتخـاذ قـرار بشـأن الحُـكم. عـندها ستٌـعلن المـحكمة التـاريخ المـتوقع لـلإنتهاء من الحُـكم عوضـاً عن ذلـك.

في حـال لـم يـكُن المُـشتبه بـه داخـل السـويد، فـقـد تـبدو العملية مخـتلفةً بـعـض الشـيء حينهـا. إن كُـنـت شـاهداً علـى أو ضـحية لـجريمة دوليـة خطـيرة ، وقُـمت بـإبـلاغ الشـرطة عنـها ، فـلا يزال مـن الممكن استـدعاؤك لـجلسة استـماع. إن ارتكب المُـشتبه به جريمة قد تؤدي إلى الحـبس بمـا لا يـقل عـن سنـة واحـدة ، ورأى المُدعي العـام أن هنـاك مايـكفي مـن الشُـبهة ضـدّه، و خُـشِيَ استمـراره فـي ارتـكـاب هذه الجـرائم ، يـجوز حيـنها للمُـدعي أن يطلب احـتـجاز المُـشبته بِـه غـيابياً. المـحكمة هـي من يُقرر الاحتجاز. إن قـررت المـحكـمة احـتجاز المُـشتبه بِه فـي غيابه ، يـمكن للمُدعي العام حـيـنها إصـدار مذكرة توقيف أوروبية. بـعد ذلك يُـكمن المطالبة بالـمُـشتبه به عبـر نظام شنـغن للـمعلومات و نظام الإنتربول. فـي حال تـم القـبض عـلى المُـشتبه به في بـلد آخر، فيُـمكن للسـلطات السويدية أن تُطالب بـتسليم المشتبه به إلى إليها، بحيث يُـمـكن محـاكمته هنا.

ما هي حقوقك؟

يـحق لـكُل مـن ضحايا الـجريمة والشـهود الحصول على مـترجم أثـناء جـلسة الاستماع لدى الشـرطة وأثناء المُحاكمة. في بعض الحالات ، يحـقّ للـضحايا تـرجمة الـوثائق إلى لغة يـمكنهم فـهمها أيضًا.

يحقّ لضحايا الجرائم مـعرفة مـا إن أَغـلِقَ التحقيق الأولي، أو إن تم توجيه التُـهم، أو إن تـم الإفـراج عـن أو هـروب المـشتبـه بـه من الاحتجاز.

كما ذُكرأعلاه ، عادةً ما يـحـقّ لـضحايا الـجرائم الـدولية الخـطيـرة الحـصول على مـحامي. إضافة إلى ذلك يَـحقّ للضحية إحـضار شخص داعم لـجلسة الاستماع عند الشرطة أو أثناء المحاكمة.

مِـن غـير المُـمكن أن تـكون مـجهـول الـهوية كـشاهد على أو ضحية لـجريمة خـلال الإجراءات القانونية السـويدية. فـي حالات مـعينة يُـمكن إخـفاء هـوية الـضحية عـن الـعامـة ، فـي حالات الـجرائم الجـنسية مـثلا ، حـيث يـتم اخفاء هـوية الضـحية وأجـزاء من قصته. يُمـكن أيـضاً إجـراء المُحاكـمة كـاملـةً أو أجـزاء مـنها خـلف أبـواب مغلقـة ، حتى لا تـتمكن الـعامة من المشاركة فـيها. بالـرغم من ذلـك ، لا يُمـكن إبـقاء هـوية الـضحية ولا هـوية الـشاهد و لا ادعـائهما سـراً عـن المُـشتبه بـه. إن شعر(ت) الـضحية أو الشـاهد(ه) بُالخـوف مـن الـجلوس فـي نـفس الـغرفة مع الـمُـتهم أثـناء الإدلاء بـشهادته أثـناء الـمحاكمة ، يمـكن نـقل الـمُتهم إلى غـرفة أخـرى بـحيث يُكـمل مـتابعة الـمحاكمة مـن هـناك.

فـي بـعض الحـالات يَـحـقّ للـضحية و الـشاهد عـلى الـجريمة ، مِـمن قـد يـتعرض لـجريمة أو مـضايقة أو تـهديد بـارتكاب جـريمة ، الحـصول على جـملة من الإجـراءات الـوقائية من الشرطة. المُهـم أن يُـبَلّغ الضحية و الشـاهد عن هذه الجرائم قـبيل اللـجوء إلى مجموعة جـرائم الـحرب التـابعة للشرطة لـطلب المساعدة. يـمكن لمـجمـوعة جـرائم الحـرب التـابعة للـشرطة إحـالتك إلـى فريق الأمن الشخصي التـابع لـها، و هـو القـادرعلى تـقيـيم شـكل وصـورة التـهديد. قـياساً على شِـدّة الـتهديد ، يُمكن اتـخاذ تـدابير مختلفة: حـظرالإتصال بـقرار مـن المُدعي الـعام ، و تـوفير هاتف طوارئ وأنظمة إنـذار في الـمنزل، إضافة إلى توفير شخص يمـكنك الاتصال به داخـل الـشرطة.

يُمكن للضحية و الشـاهد أيضًا التوجه إلى مصلحة الضرائب السويدية للتـقدم بـطلب وضع علامة السرية. عند تصنيف الـبيانات الشخصـية تـحت عـلامة الـسرية ، سيتعين حـينها عـلى جـميع السُـلطات الـسويديـة إجـراء تـقيـيم السـرَية قـبل التـمكن من الكشف عن البيانات الشخصية.

في حـال كـان التهـديد خطيراً ، وكـانت الضـحية أو الشـاهد جزءاً من بـرنامج الأمن الشخصي التـابع للـشرطة، و اُعـتُبر أن حظر الإتصال غير كافي لـتوفير الحماية، يُمكن للضحية أو الشاهد حينها طَلب سجل أحوال مدنية محمي في مصلحة الضرائب. يُخول هذا الإجراء الفرد البقاء مُسجلاً في البلدية التي انتقل منها. حيث يتم إزالة تفاصيل العنوان القديم دون تسجيل العنوان الجديد في سجل الأحوال المدنية ، وبذلك لا يُشارك مع أي سلطات أخرى إصلاقاً. يُسجيل عنوان في مصلحة الضرائب السويدية لتلقي البريد خاصتك.

دورات تدريب

تُنظم Civil Rights Defenders دورات تدريب لمنظمات الجتمع المدني و المدافعين عن حـقوق الإنسان المـحليين. تـهدف هذه الدورات إلى تـعزيز قدرتهم على توثيق الـجرائم الدولية الخطيرة، بحيث يمكن اسـتخدام الإثباتات كأدلة في إجراءات قانونية مستقبلية ، إضافـةً لـتعزيز قـدرتهم على متابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بالمسؤولية عـن الجرائم الدولية الخطيرة بـشكل مستقل. تـم تكيـيف دوراتنا بالـتوافق مـع احـتياجات الـمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.

إن كٌنت شاهداً عـلى أو ضحية لـجرائم دولية خطيرة ، فبإمكانك تقديم بلاغ للإدلاء بـمعلوماتك للشرطة في السويد.